مُهَجَّراتُ عفرين تَصدُرنَّ بياناً عن جرائم الفصائل المسلحة

مقاطعة عفرين أرشيف Nûdem

إلى السيد انطونيو غوتيريش الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة

السيدة ميشيل باشيليت المفوضية السامية لحقوق الانسان

السيد باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا

تستمر سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تمارسها سلطاتالاحتلال التركيّ والمجموعات المسلحة الموالية له والمنضويةفيما يُسمّى “الجيش الوطني السوري” في منطقة عفرينالكرديّة السوريّة، وكشفت مقاطع الفيديو والصور التيسرّبها المسلحون أنفسهم مؤخراً، احتجازَ هذه المجموعاتِعشراتِ النساء الكرديات في أحد المراكزِ العسكريّةِوممارسةِ العنفِ بحقهن.

هذه الأدلة البصريّة تُضاف إلى عشرات التقارير والأخباراليوميّة عن الجرائم والممارسات التي تقوم بها المجموعاتالمسلحة بتوجيهاتِ من سلطاتِ الاحتلال التركيّ، وهي تأكيدٌإضافيّ للسلوكِ العصاباتي الذي يحكمُ المنطقة منذ أناحتلتها تركيا، إذ باتت خارج الأطر القانونيّة من أيّ نوٍعٍ، ولاتُراعى فيها أدنى الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، وسطصمتٍ مخزٍ للمنظماتِ الدوليّة والمؤسسات الأمميّة.

فهذه الفصائلِ المسلحةِ الموجودة بالمنطقة هي كياناتٌ لاتمتلك أدنى درجاتِ الشرعيّةِ القانونيّة، وهي أداة أنقرةلاحتلال عفرين واستباحتها وتهجير 80% من أهلها الكردالأصلاء، وليعيشَ من تبقى منهم في سجنٍ كبيرٍ تُمارسبحقّهم شتّى أنواع الجرائم، من قتل واختطاف وسجنوتعذيب وسرقات وفرضِ الإتاواتِ والغراماتِ عليهم.

تشكّل ممارسات المجموعات المسلحة ضد النساء الكردياتمخالفة لكلّ الشرائع وانتهاكاً صارخاً لكلِّ القوانين المعتمدةدوليّاً والأعراف الاجتماعيّة، ولا يختلف بشيء عن ممارسةمرتزقة “داعش الإرهابيّ” في استعباد النساء وامتهانكرامتهن وممارسة كلّ أنواع العنف ضدهن.

إن ما يحدث في عفرين يخالف الحق الطبيعيّ للإنسانبالحياة وكذلك جملة من القوانين والتشريعات الدوليّة ومنها: 

-الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي تمّ اعتماده دوليّاً فيباريس في 10/12/1948 وورد بالمادة الخامسة منه “لايجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسيةأو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. وفي المادة التاسعة: “لايجوز اعتقالُ أيِّ إنسان أو حجزُه أو نفيُه تعسُّفاً”.

 وفيالمادة الثانية عشرة: “لا يجوزُ تعريضُ أحدٍ لتدخُّل تعسُّفيّفي حياته الخاصّةِ أو في شؤون أسرته أو مسكنه أومراسلاته، ولا لحملاتٍ تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخصحقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلكالحملات”.

-اعتبر القانون الجزائيّ الدوليّ في المادة السابعة “سجنالنساء وتعذيبهن واسترقاقهن والاعتداء على شرفهن جريمةًضدَّ الإنسانيّة يُعاقب عليها القانون الدوليّ”.

-نصّتِ المادة السابعة والعشرون من اتفاقية جنيف لعام١٩٤٩ المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في جميعالأحوال وحق الاحترام لشرفهم وحقوقهم العائلية والدينيةوعاداتهم ويجب معاملتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف”. ووردت فيها موادٌ وأحكامٌ تحظر المعاملة القاسية والاعتداءعلى الكرامة الشخصية.

-الإعلان الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام١٩٧٤المتعلق بحماية النساء والأطفال.

  • مبادئ الإعلان العالميّ للقضاء على العنف ضد المرأة لعامسنة ١٩٩٣ 
  • توصيات في اتفاقية سيداو المتعلقة بأوضاع النساء.

لكلِّ ما تقدمَ، فإنّنا نطالبُ المجتمع الدوليّ والمؤسساتالأمميّة ذات العلاقة:

1

التحرّك الفوريّ لوضعِ حدٍّ لكلِّ الانتهاكات التي تحدثُ فيعفرين على مدى أكثر من عامين والكشفِ عن مصير النساءالكرد المغيّبات في سجون ومعتقلات الفصائل المسلحةالتابعة للاحتلال التركيّ وتحريرهن فوراً.

2-تشكيل لجنة تحقيقٍ دوليّةٍ لمقاضاةِ الجناةِ على الجرائمالتي ارتكبوها من قتلٍ واختطافٍ وتعذيب بحقِ النساء الكردفي عفرين. 

3-السماح بدخولِ مؤسسات اعلاميّة ذات مصداقيّة إلىمنطقة عفرين لنقل الحقائق بموضوعيّة وصورة الواقع المريرالذي يعيشه من تبقى من أهلنا الأصلاء فيها.

4-إنهاء الاحتلال التركيّ وإخراج الفصائل المتطرفة وضمانعودةٍ آمنةٍ وكريمةٍ لأهلها المهجّرين إلى أرضهم.

5-تصنيفُ المجاميع المسلحة المسيطرة على عفرين علىلائحةِ الإرهابِ وفقاً للسلوك الذي تمارسه.

نساء عفرين المهجرات

1 حزيران

شاهد أيضاً

استقالة القيادية في مكتب المرأة في أنكسي، ونعمة داوود يعتبر الحديث في الشأن العام «قال وقيل »

خاص: Nûdem صورة للسيدة آريا جمعة@خاص Nûdem قدمت السيدة آريا جمعة القيادية في اتحاد نساء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *