بعد استنفاذ الوسائل السلمية من الاقتصادية و الدبلوماسية للتدخل في شؤون دولة ما للتأثير في مواقفها المتعارضة للمصالح اللدولة او الدول المتدخِلة يمكن ان يتم التدخل العسكري وهذا التدخل العسكري يمكن ان يتحول الى الاحتلال عندما تبقى القوات المتدخلة في تلك الاراضي لفترة و تفرض واقع معين وممارسة الدولة المتدخلة سلطتها الفعلية عليها. و يقصد باحتلال كما عرفته وبينته اتفاقية لاهاي في لائحتها الخاصة بقوانين وأعراف الحرب البرية بأنه وقوع أراضي دوله ما تحت السلطة الفعلية لجيش العدو وهو يعني وصف الاحتلال لن ينطبق ولن يشمل إلا الأراضي التي تمت السيطرة عليها فعلا لكي تتمكن دولة الاحتلال من مباشرة سلطتها على هذه الأراضي فإذا ثبتت السيطرة الفعلية على إقليم الدوله قامت حالة الاحتلال ولا يهم إذا كان الاحتلال قد نال إقليم الدوله بأكمله أو جزء منه فاحتلال يثبت في الحالتين وتبدأ قواعد القانون الدولي الإنساني الخاصة بهذه الحالة بالسريان. وقد اقرت المحكمة العدل الدولة نتيجة بشأن ما إذا كانت دولة ما قواتها العسكرية موجودة في أرض دولة أخرى نتيجة لتدخل هي سلطة احتلال ام لا. فإن المحكمة تقوم بدراسة ما إذا كانت توجد أدلة كافية تُظهِر أن السلطة المذكورة أرسيت في الواقع وتمارسها الدولة المُتدخِّلة في المناطق المعنية.و يترتب على قيام حالة الاحتلال أثار مهمة هي :أولا:- عدم انتقال السيادة إلى دولة الاحتلال.
ثانيا:- الاحتلال وضع مؤقت ليس له صفة الدوام. ثالثا:- الاحتلال يفرض على القائم به واجبات مهمة وهي القيام بإدارة إقليم الدوله المحتلة ، فوجود السلطة الفعلية على الإقليم يتطلب أن تقوم دولة الاحتلال بتحقيق الأمن وتثبيت النظام العام وضمانه . لكي تأخذ الحياة العامه مجراها الطبيعي ولأجله قد تلجأ دولة الاحتلال إلى إحدى الطريقين وهي إما الإبقاء على الاداره التي كانت قائمه في الإقليم قبل الاحتلال على ما هي عليه فتقوم دولة الاحتلال بدور المشرف عليهافقد نصت المادة 42 من اتفاقية لاهاي الرابعة (تعد ارض الدولة محتله حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو ولا يشمل الاحتلال سوى الأراضي التي يمكن أن تمارس فيها هذه السلطة بعد قيامها) .كذلك أشارت المادة 2 فقرة 2 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنها تسري على حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لأراضي الدولة الداخلة طرفا فيها الدولة القائمة باحتلال ، أو أن تقوم استبدال هذه الاداره بأخرى تقيمها لخدمة مصالحها وتنفيذ رغباتها .و من التزامات دولة الاحتلال :
و من التزامات دولة الاحتلال :
1_ يقع على سلطة الاحتلال التزام باحترام حقوق سكان الأراضي المحتلة والمبينة بشكل مفصل في اتفاقية جنيف الرابعة والمكملة بأحكام البروتوكول الأول لعام 1977 مع التزامها ومراعاتها قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ( 44 ) ويشدد القانون على الطابع المؤقت لإضلاع سلطة التحالف المؤقتة ( سلطة الاحتلال ) بالمسؤوليات وستنتهي عندما يقيم شعب حكومته ممثله بالشعب معترف بها دوليا . وهذا تأكيد على أن الاحتلال لا ينقل السيادة بل تظل كامنة في الدولة ذاتها التي وقعت تحت سيطرة الاحتلال وان وضع الاحتلال مهما طال زمنه يبقى مؤقت ، ولا يخول سلطات الاحتلال إلا مباشرة عدد من المسؤوليات المبينة في القانون الدولي وبخاصة ذلك النوع الذي ينظم أوضاع الاحتلال فبين الحقوق والواجبات إعطاء القانون الدولي لها من الحقوق ما يؤهلها ويمكنها من ملاحقة الاحتلال ومقاضاته لمخالفته وما نصت على القوانين والمواثيق الدولية بشان واجبات الاحتلال تجاه المحتل وملاحقته عن مخالفته للقوانين من الإبعاد ألقسري والاستيلاء على الأملاك العامة والخاصة والاستيطان والإبعاد والتهجير ألقسري ومعاملة المعتقلين السياسيين والقتل الجماعي يصل لمرتبة الإبادة البشرية.
2_ أوضحت محكمة العدل الدولية الالتزامات سلطة الاحتلال بانها مُلزَمة بموجب المادة 43 من الأنظمة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية الملحقة باتفاقية لاهاي الرابعة المبرمة في 18 آب/ أغسطس 1907 بأن تتخذ قدر الإمكان كل ما في وسعها من إجراءات لاستعادة وضمان النظام العام والسلامة في المنطقة المحتلة وفي الوقت نفسه مراعاة القوانين النافذة. 3_،اوضحت المحكمة العدل الدولية على أن سلطة الاحتلال مسؤولة (عن أي أعمال لجيشها (في الأراضي المحتلة) تنتهك التزاماتها الدولية وأي تقصير في منع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من جانب أطراف أخرى حاضرة في المنطقة المحتلة) حيث نصت المادة 42 من أنظمة لاهاي لعام 1907على ان (تعتبر الأرض محتلة حينما تخضع فعليًّا لسلطة جيش الخصم ويشمل الاحتلال فحسب الأراضي التي أرسيت فيها هذه السلطة ويمكن ممارسته). 4_ أكَّدت المحكمة أيضًا أنه يجب على سلطة الاحتلال احترام التزاماتها خلال هذا الوقت الذي يستمر فيه الاحتلال وعلى عموم الأرض المحتلة سواء كان احتلالها احتلالًا شاملا او جزئيا. 5_ عليها ان ألا تقوم بنقل أو ترحيل سكان المناطق المحتلة أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى داخل المناطق التي تحتلها (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 49) .6_ يُحظَر النهب رسميًّا، وسلطة الاحتلال مسؤولة عن تفادي مثل هذه الأعمال التي يرتكبها مقاتلوها وعملاؤها والمعاقبة عليها (لاهاي 4 المادة 47).7_ تحظر عمليات نقل السكان المدنيين التابعين لسلطة الاحتلال إلى الأرض المحتلة بغض النظر عن كون هذا النقل قسريًا أو طواعية……..
إن الطريقة الطبيعية لانتهاء الاحتلال هي انسحاب القوة المحتلة من الأرض أو دفعها إلى الخروج منها و وايضا قيام حكومة محلية بعد تأسيس الممارسة الكاملة والحرة للسيادة ينهي حالة الاحتلال بشكل طبيعي…….. أن استمرار وجود قوات أجنبية لا يعني بالضرورة استمرار الاحتلال فيمكن ان ستبقى هذه القوة بتوقيع اتفاقية مع الحكومة المحلية….. ومن التدخلات العسكرية : التدخل العسكري العراقي في الكويت 1991وضمها لها ومن ثم تشكيل تحالف دولي لاخراجها منها بموجب قرارات مجلس الامن . وايضا التدخل الأمريكي وحلفاءها في العراق عام 2003 و القضاء على نظام صدام حسين ومن ثم أعلنت امريكا تحولها الى احتلال.. وبقاءها على هذه الحال حتى عام 2008 حيث تم الاتفاق اطار الاستراتيجي مع الحكومة العراقية على الانسحاب و بقاء جزء من قواتها وانتهاء صفة الاحتلال على وجودها…..وتعتبر سوريا منذ عام 2011 اكثر دولة تعرضت للتدخلات الخارجية بمختلف بأنواعها و قد تم اختلاف في الصفات على وجود هذه الدول فيها من حيث وجهة نظر الاطراف المتصارعة فيها .حيث يوجد الروس وامريكان والترك والايرانيين وميليشيات متعددة وكل يعطي الشرعية لنفسه على وجوده ويتهم الاخر بصفات اخرى ويبدوا من ظاهر الأحداث ان الوضع سيبقى هذه الحال حتى سنوات القليلة القادمة لتتوضح الامور .
والله ولي التوفيق.
الكاتب والمحامي سعد حسين
7iyrdm